ميرزا حبيب الله الرشتي

72

رسالة في تقليد الأعلم

كما انّ دعوى استقرار السّيرة على المراجعة إليهم حقّ مع العلم بالاختلاف مجازفة واضحة وهذه السّيرة باعتبار ما فيها من الكشف القطعي عن تقرير المعصوم عليه السّلم حجّة واضحة قاطعة بحكم الأصل القاضي بالاطلاق هذا وقد يقال انّه على تقدير كون تقليد الأعلم واجبا مطلقا غير مشروط بصورة العلم بالاختلاف لا يجب الفحص أيضا بحكم اصالة عدم المعارض فانّ المانع عن تقليد المفضول ليس وجود الأفضل بل معارضة قوله لقول المفضول هما ذا شكّ في وجود هذا المعارض فيدفع بالأصل وهذا جيد بعد ثبوت مقدّمتين إحداهما ان يكون قول المفضول مع معارضة لقول الأفضل حجّة شأنيّة وكان عدم جواز العمل به يستند إلى وجود المانع اعني قول الأفضل لا إلى فقدان المقتضى والثّانى ان يكون العمل باصالة عدم المعارض جائزا قبل الفحص انّنا مط أو حيث ينتفى العلم الاجمالي بالمعارض بخلاف ما لا ينتفى فيه ذلك كما في الاخبار وكلتا المقدّمتين يمكن منعهما امّا الأولى